210 - [ باب ]
طهارة الثياب
1227 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي قال الله جل ثناؤه :
* ( وثيابك فطهر ) * .
قيل : صل في ثياب طهارة وقيل غير / ذلك . والأول أشبه لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب .
قال أحمد :
قد مضى هذا الحديث بإسناده وسيرد .
قال الشافعي :
فمن صلى وفي ثوبه نجس أعاد الصلاة كان عالما بما كان في ثوبه أو لم يكن
عالما كهيئته في الوضوء .
قال أحمد :
وهذا قول الحسن البصري وأبي قلابة .
وكان الشافعي في القديم يقول :
إن صلى وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا فصلاته تجزيه ويغسله لما
يستأنف .
وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن حماد بن سلمة عن نعامة السعدي عن أبي نضرة
عن أبي سعيد الخدري قال :
دخل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الصلاة في نعليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 224
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢٤