تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
210 - [ باب ] طهارة الثياب 1227 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه : * ( وثيابك فطهر ) * . قيل : صل في ثياب طهارة وقيل غير / ذلك . والأول أشبه لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب . قال أحمد : قد مضى هذا الحديث بإسناده وسيرد . قال الشافعي : فمن صلى وفي ثوبه نجس أعاد الصلاة كان عالما بما كان في ثوبه أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء . قال أحمد : وهذا قول الحسن البصري وأبي قلابة . وكان الشافعي في القديم يقول : إن صلى وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا فصلاته تجزيه ويغسله لما يستأنف . وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن حماد بن سلمة عن نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : دخل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الصلاة في نعليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال :