تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وسجودها ثم يسجد سجدتين ' . فترك هذا وتعلق بما يحتمل أن يكون موافقا لهذا . وحمل حديث أبي سعيد وغيره على ما لو شك في العدد ولم يغلب على ظنه شيء فحينئذ يبني على اليقين وجعل قياس ذلك الصوم والصلاة . وهلا أمضى الحديث على وجه وجعل المفسر من حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بيانا لمطلقه . ثم جرى على القياس فيه إذا غلب على ظنه كما جرى عليه في إذا لم يغلب على ظنه . فيوجب عليه فعل ما يشك فيه كما أوجبه في أصل الصلاة والصوم . ولم يستعمل فيه غالب الظن ليكون قائلا بالأحاديث كلها جاريا على مقتضى القياس في الجانبين . والله يوفقنا لمتابعة السنة وبه العياذ والعصمة . وقد قال أبو سليمان الخطابي التحري قد يكون بمعنى اليقين قال الله عز وجل : * ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) * قال أحمد : وروينا عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري اثلاث صلى أم أربعا ؟ فكلاهما قال : فليقم فليصل ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى . 1135 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك . وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار فذكره .