تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
820 - أخبرنا بذلك أبو سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي . فقد صرح ها هنا باستحباب ترك لبس ما يصبغ بعدما ينسج والمعصفر داخل فيه وهذا قول مستقيم على السنة فقد كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يحب لبس الحبرة ولبس حلة حمراء وهي من برود اليمن الذي يصبغ غزله ثم ينسج وروينا في حديث الحسن عن عمران بن حصين أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ألبس المعصفر ' . وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه وروينا سوى ذلك أحاديث في كراهية الحمرة . فيشبه أن يكون الذي كره ما يصبغ زينة بعدما ينسج فيكون كالمعصفر الذي نهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الرجال . قال الشافعي : وننهي الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر ونأمره إذا تزعفر أن يغسل الزعفران عنه . قال : وإنما أمر الرجل الذي أحرم بالعمرة وهو مضمخ بالخلوق بالغسل فيما نرى للصفرة عليه . فنتبع السنة في المزعفر فمتابعتها أيضا في المعصفر أولى به . وقد كرهه بعض السلف واختاره أبو عبد الله الحليمي رحمه الله ورخص فيه جماعة والسنة ألزم . وبالله التوفيق . 136 - [ باب ] إنما الإمام ليؤتم به قال الشافعي في كتاب البويطي : ومن سبق الإمام بالركوع والرفع والخفض والرفع من السجود كرهت ذلك له
معرفة السنن والآثار — صفحة 576 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن