تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
رواه البخاري في الصحيح عن موسى عن همام . وأخرجه مسلم من وجه آخر عن همام بن يحيى . واحتج الشافعي في جواز الجمع بين السور بما رواه بإسناده عن ابن عمر . وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى . قال الربيع : قلت للشافعي : أتستحب أنت هذا ؟ قال : نعم وأفعله - يعني الجمع بين السور ' . 748 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع عن الشافعي بجميع ذلك . واحتج في القديم في وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة بقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ' . ولا يعد قوله أن يكون على كل ركعة اسم صلاة أو يكون على جميع الصلاة فمن قال على جميع الصلاة قال : إذا قرأ / أم القرآن في أي ركعة من الصلاة أجزأ . وما نعلم أحدا قال هذا دل أنه على كل ركعة . 749 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي عن ابن علية عن أيوب عن محمد أن ابن مسعود كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب . قال الشافعي : فبهذا نقول ولا يجزيه إلا أن يقرأ . وهم - يعني العراقيين - يقولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح . قال أحمد :