تابعه ليث بن أبي سلم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس .
ورويناه عن عطاء وطاوس من قولهما وهو قول جماعة من التابعين .
واحتج الشافعي في ذلك بعد الاستدلال بالسنة في الجمع بين الصلاتين بعرفة
وبالمزدلفة بما روينا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس .
92 - [ باب ]
من أغمي عليه فلم يفق
حتى ذهب وقت الصلاة في
حال العذر والضرورة
احتج الشافعي في أن لا قضاء عليه بعد الآية في مخاطبة أولي الألباب بالأمر
/ والنهي بابن عمر . وهو :
549 - ما أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا
عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر
أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة .
قال مالك :
وذلك أن الوقت ذهب فأما إن أفاق وهو في وقت فإنه يقضي . هكذا رواية
مالك .
وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه يوم وليلة فلم
يقض .
وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم
يقض .
وقد ذكرها الشافعي :
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 418
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٨