تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خمس صلوات في اليوم والليلة ' . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : ' لا إلا أن تطوع ' . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك . 85 - [ باب ] أول فرض الصلاة 501 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلاة الخمس . قال الشافعي : كأنه يعني قول الله تعالى : * ( يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرءان ترتيلا ) * ثم نسخه في السورة معه بقوله تعالى : * ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرءآن ) * .