يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا :
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن
أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول : جاء
رجل إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' خمس صلوات في اليوم والليلة ' .
فقال : هل علي غيرها ؟ قال :
' لا إلا أن تطوع ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .
85 - [ باب ]
أول فرض الصلاة
501 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي قال :
سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه
بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلاة الخمس .
قال الشافعي :
كأنه يعني قول الله تعالى :
* ( يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه
ورتل القرءان ترتيلا ) *
ثم نسخه في السورة معه بقوله تعالى :
* ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين
معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من
القرءآن ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 388
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٨