قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل : * ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) * . أن تعتزلوهن يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة
لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على
اعتزال ما تحت الإزار منها وأباحت ما فوقها . وهذه السنة فيما :
465 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ
ابن نجدة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت :
كنت أغتسل أنا والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني
وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض .
رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة .
ورواه جرير بن عبد الحميد عن منصور بإسناده عن عائشة قالت : كانت
إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تتزر بإزار ثم يباشرها .
466 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا
إبراهيم بن محمد وحسين بن محمد قالا : حدثنا إسحاق / بن إبراهيم قال أخبرنا
جرير .
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وأخرجاه من حديث عبد الله بن شداد عن
ميمونة بنت الحارث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
معرفة السنن والآثار — صفحة 364
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٤