تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل : * ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) * . أن تعتزلوهن يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على اعتزال ما تحت الإزار منها وأباحت ما فوقها . وهذه السنة فيما : 465 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ ابن نجدة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض . رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة . ورواه جرير بن عبد الحميد عن منصور بإسناده عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تتزر بإزار ثم يباشرها . 466 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد وحسين بن محمد قالا : حدثنا إسحاق / بن إبراهيم قال أخبرنا جرير . رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وأخرجاه من حديث عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .