أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال :
دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال لي : غسلك من جنابة أو للجمعة ؟
قال : قلت : من جنابة . قال : أعد غسلا آخر . فإني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
' من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى ' .
قال القباني :
كتب عني هذا محمد بن إسماعيل البخاري .
قال أحمد :
وإذا اغتسل لهما جميعا أجزأه .
ورويناه عن ابن عمر .
74 - [ باب ]
الغسل من غسل الميت
459 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي رحمه الله :
وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت .
ولا أحب تركه بحال .
ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن
في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي [ هذا ] على ما يقنعني فإن
وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت
مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد .
وقال في غير هذه الرواية : وإنما لم يقو عندي أنه يروي عن سهل بن أبي صالح
معرفة السنن والآثار — صفحة 357
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٥٧