تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
سبق الكتاب المسح . قال الشافعي في القديم : ولو ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس . قال الزعفراني : رجع أبو عبد الله يعني الشافعي إلى التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها قال أحمد البيهقي : التوقيت في المسح ثابت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثبت ذلك عن علي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ورواه أيضا أبو بكرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ورويناه عن عمر بن الخطاب وكأنه جاءه الثبت في التوقيت فرجع إليه . ثم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وكان ابن عباس ممن ينكر المسح ثم جاءه الثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال به . وعائشة أحالت في علم المسح على غيرها ولم يصح عن علي ما روي عنه من إنكار المسح على الخفين . وحديث خزيمة بن ثابت إسناده / مضطرب ومع ذاك فما لم يرد لا يصير سنة . وحديث أبي بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : ' نعم ' . قال قلت : يوما ؟ قال : ' ويومين ' فقلت : ويومين ؟ ! قال : ' وثلاثة ' . قلت : وثلاثة ؟ ! قال : ' نعم ما بدا لك ' . قد قال أبو داود السجستاني قد اختلف في إسناده وليس بالقوي . وبمعناه قال البخاري . وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 347 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن