تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
أربع لا يجنبن . فذكر الماء والأرض . 410 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بلاغا عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت . قال تنزح حتى تغلبهم . قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا . أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ' . وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا . قال أحمد : وهذا عن علي منقطع واختلف في إسناده فقيل هكذا . وقيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال ذلك . وقيل عن عطاء بن ميسرة . قال الشافعي في القديم : روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ينزح منها دلوا أو دلوين فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة . وهذا أيضا منقطع . 411 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأمر عن علي وابن عباس قلت : فتخالف ما جاء عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى قول غيره . ؟ قال : لا . قلت : قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس وزعمت أن عليا قال : إذا وقعت الفأرة في البئر ينزح منها سبعة أو خمسة أدلاء .
معرفة السنن والآثار — صفحة 334 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن