عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات .
وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة : يغسل الإناء من الهر كما يغسل من
الكلب . وليس محفوظ .
وعن عطاء عن أبي هريرة . وهو خطأ من ليث بن أبي سليم إنما رواه ابن جريج
وغيره عن عطاء من قوله .
وروى نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الكلب والحمار والسنور أن يتوضأ به .
376 - وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب الوعاء
وقال :
حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال :
قال الشافعي :
وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضل الهرة واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء
بفضلها .
قال الشافعي : في الهر حديث أنها ' ليست بنجس ' يتوضأ بفضلها ويكتفي
بالخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولا يكون في أحد قال خلاف ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة . وذكر
في الأم أخبارا فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات وتلك الأخبار / ترد في مواضعها إن
شاء الله .
وزعم الطحاوي : أن حديث قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في ولوغ الهر
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . صحيح ولم يعلم أن الثقة من أصحابه قد ميزه عن الحديث وجعله من
قول أبي هريرة وهو عن قول أبي هريرة مختلف فيه .
ولو كانت رواية صحيحة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يختلف قوله فيها .
وزعم أن أبا قتادة هو الذي أصغى لها الإناء وتوضأ بفضلها وأنه يحتمل ما احتج
به من قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خلاف ذلك .
ولم يعلم أن عائشة روت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه يتوضأ بفضلها مع ما في قوله أنها
' ليست بنجس ' من نفي النجاسة عن سؤرها وبالله التوفيق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 316
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٦