تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات . وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة : يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب . وليس محفوظ . وعن عطاء عن أبي هريرة . وهو خطأ من ليث بن أبي سليم إنما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله . وروى نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الكلب والحمار والسنور أن يتوضأ به . 376 - وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب الوعاء وقال : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضل الهرة واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها . قال الشافعي : في الهر حديث أنها ' ليست بنجس ' يتوضأ بفضلها ويكتفي بالخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولا يكون في أحد قال خلاف ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة . وذكر في الأم أخبارا فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات وتلك الأخبار / ترد في مواضعها إن شاء الله . وزعم الطحاوي : أن حديث قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في ولوغ الهر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . صحيح ولم يعلم أن الثقة من أصحابه قد ميزه عن الحديث وجعله من قول أبي هريرة وهو عن قول أبي هريرة مختلف فيه . ولو كانت رواية صحيحة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يختلف قوله فيها . وزعم أن أبا قتادة هو الذي أصغى لها الإناء وتوضأ بفضلها وأنه يحتمل ما احتج به من قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خلاف ذلك . ولم يعلم أن عائشة روت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه يتوضأ بفضلها مع ما في قوله أنها ' ليست بنجس ' من نفي النجاسة عن سؤرها وبالله التوفيق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 316 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن