45 - [ باب ]
قدر الماء الذي يتوضأ به
298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر وأبو سعيد ؛ قالوا :
حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبد
الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وحانت صلاة
العصر ، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ، فأتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، بوضوء فوضع في
ذلك الإناء يده ، وأمر الناس أن يتوضأوا منه . قال : فرأيت الماء ينبع من تحت
أصابعه ، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .
زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : وفي مثل هذا المعنى أن رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد . وأكثر ما حكت غسله وغسلها فرق ،
والفرق ثلاثة آصع .
قال أحمد : قد روينا تفسير الفرق عن ابن عيينة مثل هذا .
وروى الشافعي في ' كتاب القديم ' و ' سنن حرملة ' . عن مالك ، عن ابن
شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من
الجنابة .
299 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا
إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا ، يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك . فذكره .
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى . ورواه معمر عن الزهري ، فقال في الحديث :
قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، من إناء واحد فيه قدر الفرق . وبمعناه رواه
ابن أبي ذئب عن الزهري . وعلى مثله تدل رواية الليث وابن عيينة .
ووقع في رواية مالك اختصار بترك غسلها معه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 279
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٩