حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الحسين بن محمد ، أخبرنا أسباط ، حدثنا أبو
حنيفة ، عن عثمان بن راشد ، عن عائشة بنت عجرد ، عن ابن عباس ، قال : لا يعيد
إلا أن يكون جنبا . يعني إذا نسي المضمضة والاستنشاق .
قال علي : ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث .
قال الشافعي رحمه الله في ' القديم ' أثره الذي يعتمد عليه : عثمان بن راشد ،
عن عائشة بنت عجرد . عن ابن عباس . وزعم أن هذا الأثر ثابت يترك له القياس ،
وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وعثمان بن
راشد ، وعائشة غير معروفين ببلدهما ، فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت ضعيفا .
يوهن قويا معروفا ؟ !
280 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ،
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه
الماء .
قال مالك : ليس عليه العمل .
وإنما أورده الشافعي فيما خالف مالك بعض الصحابة لخبر أو غيره . ولا يقبل
من غيره مثله . وحمله الشافعي على أن ليس عليه ذلك ، لأنهما ليستا ظاهرتين من
بدنه .
281 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال
الشافعي : قال سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع ، قال :
سمعت ابن مسعود ، يقول : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له / غسلا .
قال الشافعي : وليس يقولون بهذا . يريد بعض العراقيين . وإنما أورده فيما
خالفوا عبد الله بخبر آخر أو غيره . ولا يقبلون منا أمثال ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 272
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٢