بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت ، لأن قبلها صلاتين وبعدها
صلاتين ، أو المغرب لتوسط عددها ، وأنها لا تقصر ، أو الصبح ، لقوله - تعالى
- * ( وقوموا لله قانتين ) * ولا قنوت في غيرها ، أو هي مبهمة في الخمس غير
معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها * ( قانتين ) * القنوت من الدوام على
أمر واحد ، أو من الطاعة ، أو من الدعاء يريد طائعين ، أو ساكتين عن منهي
الكلام ، أو خاشعين عن العبث والتلفت ، أو داعين ، أو طول القيام ، أو القراءة .
239 - * ( رجالا ) * جمع راجل كقائم وقيام ، ولا يغير الخوف عدد الصلاة
عند الجمهور ، وقال الحسن : ' صلاة الخوف ركعة ' وفي وجوب قضائها مذهبان
* ( فاذكروا الله ) * فصلوا كما علمكم ، أو فاذكروه بحمده ، والثناء عليه * ( كما علمكم ) * من أمر دينكم * ( ما لم تكونوا تعلمون ) * .
* ( والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير
إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف
والله عزيز حكيم ( 240 ) وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ( 241 )
كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ( 242 ) ) *
240 - * ( والذين يتوفون ) * نسخت الوصية بآية المواريث ، والحول بأربعة
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 231
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٢٣١