أحدهما وبعض الآخر ، ومنه * ( فمن تعجل في يومين ) * [ 203 ] ، أمر بإكمالها
لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) *
[ الأحقاف : 15 ] ، فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراً ، قاله ابن
عباس - رضي الله تعالى عنهما - : أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله ،
أو قصرت . * ( المولود له ) * الأب ، عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها
ومؤنتها * ( بالمعروف ) * بأجرة مثلها ، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف
لمثلها على مثله من يسار ، أو إعسار . * ( لا تضار والدة ) * لا تمتنع من الإرضاع
إضراراً بالأب عند الجمهور ، أو الوالدة هي الظئر ، ولا ينتزع الأب المولود له
الولد من أمه إضراراً * ( وعلى الوارث ) * وهو المولود ، أو الباقي من أبويه بعد
موت الآخر ، أو وارث الوالد ، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه ، والأخ
وابنه دون الوارث من النساء ، أو ذوي الرحم المحرم من الورثة ، أو الأجداد ثم
الأمهات . * ( مثل ذلك ) * ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته ، أو من أن لا
تضار والدة بولدها * ( فصالا ) * فطاماً بفصل الولد من ثدي أمه ، فاصلت : فلاناً
فارقته [ * ( وتشاور ) * ] التشاور : استخراج الرأي بالمشاورة . والفصال بالتراضي قبل
الحولين ، أو قبلهما وبعدهما . * ( تسترضعوا ) * لأولادكم بحذف [ اللام اكتفاء بأن
الاسترضاع لا يكون إلا للولد ] وهذا عند امتناع الأم من رضاعه * ( سلمتم ) *
إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن ، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة
يرضى الأبوين ، أو سلمتم إلى الظئر أجرها .
* ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن
أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملونه خبير ( 234 ) ) *
234 - * ( أربعة أشهر وعشرا ) * زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 226
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٢٢٦