( ( الدعوى التي يكذبها الظاهر ) )
حدثنا العباس بن محمد الدوري ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد ؛ قال : إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء الذي يرى الناس إنه كاذب أنه لم يك بينهما معاملة لم يستحلف له .
( ( عدالة أحد الشاهدين مع عدالة المدعى كافية ) )
أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة قال : حدثنا عفان ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة ؛ قال : حدثنا اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد ؛ قال : إذا كان الطالب عدلا وأحد الشاهدين عدلا والآخر فيه شيء فإن العدل يحمل شهادة الآخر .
وقال القاسم : إذا ادعى الرجل الفاجر على رجل صالح دعوى يعلم إنه فاجر وأنه لم يكن بينهما أخذ ولا عطاء لم نستحلفه .
حدثناه عباس الدوري ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير عن حماد ابن سلمة عن اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد بنحو الآخر .
( ( الخلاف بين الراهن والمرتهن ) )
حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي ؛ قال : حدثنا محمد بن عيسى الطباع ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو يحيى عن إسماعيل بن مسلم عن اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد ؛ قال : القول قول المرتهن يعني إذا اختلف الراهن والمرتهن .
( ( القول فيمن طلق ولم يأت بفعل الشرط ) )
قرأت في كتاب حسين بن حيان دفعه إلى علي ابنه عن يحيى بن معين ؛ قال : حدثنا عرعرة بن البرند بن النعمان بن علجة ؛ قال : حدثنا
أخبار القضاة — صفحة 322
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٢٢