الثالثة : إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة .
الرابعة : عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح .
الخامسة : قوله : * ( لا تخف ) * لأنه ليس لهم سلطان عليهم .
السادسة : كونهم معروفين بالظلم عندهم . وقوله : * ( قالت إحداهما ) * إلى آخره فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي .
الثانية : ما أعطيت من الذكاء .
الثالثة : أن طاعتها في مثل هذا لا تُذَمُّ .
الرابعة : الولاية لها ركنان القوة والأمانة ، فالأمانة ترجع إلى خشية الله ، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق .
الخامسة : أن الاحتياط للمال لا يذم .
وقوله : * ( قال إني أريد ) * إلى آخره فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء : من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة .
الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهراً للمرأة خلافاً لمن منع ذلك .
تفسير آيات من القرآن الكريم — صفحة 289
مساهمون: محمد بن عبد الوهاب
ص٢٨٩