الثانية : ذكر إنما التي تفيد الحصر .
الثالثة : الرخصة للمضطر .
الرابعة : شروط ذلك .
الخامسة : ختم الحكم بالصفتين .
الثانية بعد المائة : نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم .
الثانية : أن ذلك وصف الألسنة بالكذب .
الثالثة : لام كي في قوله : * ( لتفتروا ) * .
الرابعة : وعيد الفاعل .
الخامسة : إزالة الشبهة بقوله * ( متاع قليل ) * .
الثالثة بعد المائة : ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر .
الثانية : أنه بسبب ظلمهم .
الثالثة : تسمية ما حُرّم عليهم طيبات .
الرابعة : تنزيهه نفسه عن الظلم .
الخامسة : إثبات الظلم على من ظلم .
تفسير آيات من القرآن الكريم — صفحة 233
مساهمون: محمد بن عبد الوهاب
ص٢٣٣