Skip to main content

عمدة القاري — Page 233

Contributors:

P.233
إحداهما ناقصة فالتامة هي الأصلية والناقصة خلقة زائدة فإن حاذى منها محل الفرض وجب غسله عندنا والشافعي ومن أصحابه من قال لا يجب غسلها بحال وفي الغاية ومن شلت يده اليسرى ولم يجد من يصب عليه الماء ولا ماء جاريا لا يستنجي وإن وجد ذلك يستنجي بيمينه وإن شلت يداه مسح يديه على الأرض ووجه على الحائط ولا يدع الصلاة وروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضىء وجهه ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماء ولا يجزيه غير ذلك وهو قول أبي يوسف وفي الدراية لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه وفي المغنى وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك لأنه قادر عليه وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء وقال ابن عقيل يحتمل أن لا يلزمه كما لو عجز عن القيام لم يلزمه استيجار من يقيمه ويعتمد عليه وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب إن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه التيمم وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وفي مبسوط أبي بكر قال الإسكاف يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين أو الطين في الأظفار دون الدرن لتولده فيه وقال الصفار يجب إيصال الماء إلى ما تحته إن طال الظفر وإلا فلا وفي النوازل يجب في حق المصري دون القروي لأن في أظفار المصري دسومة فيمنع وصول الماء إلى ما تحته وفي أظفار القروي طين لا يمنع ولو كان جلد سمك أو خبز ممضوغ جاف يمنع وصول الماء لم يجز وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز وفي الجامع الأصغر إذا كان وافر الأظفار وفيها طين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني إذ لا يستطيع الامتناع عنه إلا بحرج قال الدبوسي وهذا صحيح وعليه الفتوى وفي فتاوى ما وراء النهر ولو بقي من موضع الغسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس لم يجزه ولو تلطخت يدها بخميرة أو حناء جاز وفي المغنى إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يزيله ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مستتر عادة وفي الأحكام لابن بزيزة إذا طالت الأظفار فقد اختلف العلماء هل يجب غسلها لأنها من اليدين حسا وإطلاقا وحكما ومن العلماء من استحب تقصيص الزائد على المعتاد ولم يوجب بعض العلماء غسل الأظفار إذا طالت وفي المجتبى ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه في الوضوء إذا كان واسعا وفي الضيق اختلاف المشايخ وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك فإن قلت روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه قلت في سنده معمر بن محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان وفي الأحكام لابن بزيزة تحريك الخاتم في الوضوء والغسل اختلف العلماء فيه فقيل يحركه في الوضوء والغسل والتيمم وقيل لا يحركه مطلقا وقيل إن كان ضيقا حركه وإن كان واسعا لا يحركه وقيل يحركه في الوضوء والغسل ويزيله في التيمم * النوع العاشر قوله * ( إلى المرافق ) * يدل على أن المرافق غاية والغاية هل تدخل تحت المغيا أم لا فيه خلاف فقال زفر الغاية لا تدخل تحت المغيا وأراد بالغاية الحد وبالمغيا المحدود كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * بخلاف قوله * ( حتى يطهرن ) * حيث دخلت الغاية في المغيا لأنها إنما لم تدخل إذا كانت عينا أو وقتا وههنا الغاية لا عين ولا وقت بل فعل والفعل لا يوجد بنفسه فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي فيبقى الفعل داخلا في النهي ضرورة وهذا الذي ذكره الإمام المرغيناني لزفر وذكر غيره تعارض الأشياء وهو أن من الغايات ما يدخل كقوله قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومنها ما لا يدخل كما في قوله تعالى * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * وقوله * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * وهذه الغاية أعني المرافق تشبه كلا منهما فلا تدخل بالشك وبقول زفر قال أبو بكر بن داود وأشهب في رواية عن مالك وذكر المرغيناني لأصحابنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لشملت وظيفة الغسل كل اليد وكل الرجل بيان ذلك أن الغاية على نوعين غاية إسقاط وغاية إثبات فيعلم ذلك بصدر الكلام فإن كان صدر الكلام يثبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية فذكرها لإسقاط ما وراءها وإلا فلإمداد الحكم إلى تلك الغاية والغاية في صورة النزاع من قبيل الإسقاط وفي المقيس عليه من قبيل الإثبات فلا يصح القياس هذا