قال التفتازاني ( 1 ) : ( ويؤخره ( 2 ) ) مرفوع عطفا ( 3 ) على ( ( يحل ) ) والنفي على المجموع ، يعني لا يكون حلول بعضه تأخير ، وإلا كان استثناء مفرغ ( 4 ) ، في قطع الصفة لرجل أو الحال ، والمعنى : كلما كان هذا كان [ 17 / أ ] ذاك ، وقد يقال : هو نصب بتقدير ( ( أن ) ) أو رفع بحذف المبتدأ ، أي ( ( فهو يؤخره ) ) وليس بذلك .
221 / أقوله ( 5 ) : وعن ابن عباس : أنها آخر آية نزل بها
الفتح السماوي — صفحة 327
مساهمون: المناوي
ص٣٢٧