Skip to main content

التمهيد — Page 278

Contributors:

P.278
رباح من قدم نسكا قبل نسك فلا حرج وروى ذلك عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة وذكر ابن المنذر عن الشافعي في هذه المسألة من حلق قبل أن يرمي أن عليه دما وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي وهو خطأ على الشافعي والمشهور من مذهبه في كتبه وعند أصحابه أنه لا شيء على من قدم أو أخر من أعمال الحج كلها شيئا إذا كان ساهيا وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أن لا شيء عليه كذلك قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وهو قول ملك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير وقال إبراهيم النخعي من حلق قبل أن يذبح أهراق دما وقال جابر بن زيد عليه الفدية وقال أبو حنيفة عليه دم قال وإن كان قارنا فعليه دمان دم للقران ودم للحلق وقال زفر على القارن إذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة دماء دم للقران ودمان للحلق قبل النحر ولا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه وذلك والله أعلم لأن الهدي قد بلغ محله مع ما جاء في حديث ابن شهاب هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لمن نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح لا حرج وحجة من لم يوجب على من قدم شيئا من نسك يوم النحر أو أخره ساهيا الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي بعضها من قدم نسكا قبل نسك لا حرج وفي بعضها أن القائل قال حلقت قبل أن أرمي وحلقت قبل أن أذبح وذبحت قبل أن أرمي أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد ( 30 ) بن شعيب قال