Skip to main content

التمهيد — Page 336

Contributors:

P.336
واختلفوا في كيفية ضرب الرجال والنساء فقال مالك الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما يضربان قاعدين ويجرد الرجل في جميع الحدود ويترك على المرأة ما يسترها وينزع عنها ما يقيها من الضرب وقال الثوري لا يجرد الرجل ولا يمد ويضرب قائما والمرأة قاعدة وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه المحشو والفرو وقال الشافعي إن كان مده صلاحا مد ومن الحجة لمالك ما أدرك عليه الناس ومن الحجة للثوري حديث ابن عمر في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وفيه لقد رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ( 1 ) وهذا يدل على أن الرجل كان قائما والمرأة قاعدة ( 2 ) وضرب أبو هريرة رجلا في القذف قائما وما جاء عن عمر وعلي في ضرب الأعضاء يدل على القيام والله أعلم وكل ما ذكرناه من المسائل في هذا الباب فإنها كلها قائمة المعنى في هذا الحديث حديث زيد بن أسلم هذا