Skip to main content

التمهيد — Page 327

Contributors:

P.327
قال أبو عمر الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره لأنه محال أن يقام عليه حد وهو منكر له بغير بينة ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحد عليه لم يقم وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدىء به لأنه كل جلدة قائمة بنفسها فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه كرجوع الشهود سواء وليس الإقرار بحد الله وحق لا يطالب به آدمي كالإقرار بالمال للآدميين لأن الإقرار بالحد توبة لم تعرف إلا من قبله فإن نزع عنها كان كمن لم يأت بها والكلام في هذا واضح وبالله التوفيق وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن الحدود لا تقام إلا بسوط قد لان وأما قوله لم تقطع ثمرته فهذا من الاستعارة أراد أنه لم يمتهن وقوله قد ركب به يعني نالته المهنة ولينته واختلف الفقهاء في أشد الحدود ضربا فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد الضرب في الحدود كلها سواء