Skip to main content

التمهيد — Page 272

Contributors:

P.272
وفي هذا الحديث أيضا استتار الغاسل عند الغسل ومعلوم أن الذي كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يستره به عن مثله فالسترة واجبة على القريب والبعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استر عورتك الا عن زوجتك أو أمتك ( 1 ) وهذا معناه عند الحاجة إلى ذلك لا غير وسيأتي في ستر العورة ما فيه كفاية في باب ابن شهاب إن شاء الله تعالى وأما قوله يغتسل بين القرنين فقال ابن وهب القرنان العمودان المبنيان اللذان فيهما السانية على رأس الجحفة وقال غيره هما حجران مشرفان أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاة
التمهيد — Page 272 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )