Skip to main content

التمهيد — Page 253

Contributors:

P.253
عن الثوري أن الثانية تطوع وأن التي صلى وحده هي المكتوبة وقال أبو ثور يعيدها كلها إلا الفجر والعصر إلا أن يكون في مسجد فتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح فأما ما احتج به مالك من قول ابن عمر وسعيد ابن المسيب ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ولم يقل واحد منهما أن الثانية نافلة فإن ابن عمر وسعيد بن المسيب قد اختلف عنهما في ذلك وإن كان نقل مالك أصح حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عبد الملك محمد بن عبد الله بن أبي دليم ( 1 ) قال حدثنا ( محمد ) بن وضاح قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله قال سألت عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعاد في الجماعة أيهما المكتوبة قال الأولى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الثقفي ( 2 ) عن