Skip to main content

التمهيد — Page 226

Contributors:

P.226
غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها وقال لا أصليها قال إسحاق وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر قال وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا قال ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع لأنهم بأجمعهم قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالايمان ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك قال إسحاق فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرا فقد ناقض وخالف أصل قوله وقول غيره قال ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها قال وكذلك تارك الصلاة عمدا ( حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها ) وقال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب الا تارك الصلاة عمدا ثم ذكر استتابته وقتله