Skip to main content

التمهيد — Page 211

Contributors:

P.211
قال أبو عمر من ذهب في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله في رقابها إلى حسن التملك والتعهد بالاحسان فهو والله أعلم مذهب من قال إن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة ولم ير في الخيل زكاة وهو قول جمهور العلماء حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قالا ( جميعا ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء أنه ليس في الأموال حق واجب غير الزكاة ومن حجتهم ما ذكره ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني ( 1 ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
التمهيد — Page 211 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )