Skip to main content

التمهيد — Page 198

Contributors:

P.198
فقال مالك أقل ما يجزئ في السترة غلظ الرمح وكذلك السوط والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع هذا أقل ما يجزيء عنده وهو قول الشافعي في ذكل كله وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء وقال قتادة ذراع وشبر وقال الأوزاعي قدر مؤخرة الرحل ولم يحد ذراعا ولا عظم ذراع ولا غير ذلك وقال يجزيء السهم والسوط والسيف يعني في الغلظ واختلفوا فيما يعرض ولا ينصب وفي الخط فكل من ذكرنا قوله أنه لا يجزيء عنده أقل من عظم الذراع أو أقل من ذراع لا يجيز الخط ولا أن يعرض العصا والعود في الأرض فيصلي إليها وهم مالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه كلهم يقول الخط ليس بشيء وهو باطل ولا يجوز عند واحد منهم الا ما ذكرنا وهو قول إبراهيم النخعي وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ينصبها فليخط خطا وكذلك قال الشافعي بالعراق وقال الأوزاعي إذا لم ( يكن ) ينتصب له عرضه بين يديه وصلى اليه فإن لم يجد خط خطا وهو قول سعيد بين جبير قال الأوزاعي والسوط يعرضه أحب إلي من الخط وقال الشافعي بمصر لا يخط ( الرجل ) بين يديه خطا الا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع