Skip to main content

التمهيد — Page 157

Contributors:

P.157
الميتة ولكن يبيح الانتفاع بها في الأشياء اليابسة ولا يصلي عليه ولا يؤكل فيه هذا هو الظاهر من مذهب مالك وفي المدونة لابن القاسم من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فاتلفه كان عليه قيمته وحكى ان ذلك قول مالك وذكر أبو الفرج أن مالكا قال من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه قال إسماعيل الا أن يكون لمجوسي قال أبو عمر ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث ابن عباس حجة على من ذكره لأن من أثبت شيئا هو حجة على من لم يثبته والآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جدا منها ما ذكرنا عن ابن عباس من رواية ابن وعلة ومن رواية عطاء ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ( 1 ) رواه مالك عن