Skip to main content

التمهيد — Page 123

Contributors:

P.123
قال أبو بكر قيل له يعني أحمد بن حنبل فالرجل يذكر الرجل فيقول أنه محتاج فقال هذا تعريض وليس به بأس فإنما المسألة أن تقول أعطه ثم قال لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره والتعريض ها هنا أعجب إلى قلت لأبي عبد الله رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة فجاءه رجل بمائة درهم فقال هذا رزق ساقه الله اليه فإن كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطي فإن كان من عرض ماله فلا بأس به قال أبو عبد الله لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهما ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما قيل له وما الأصل في أن لا يعطي أكثر من خمسين قال لأنه إذا أخذ خمسين صار غنيا الا أن يكون له عيال أو يكون غارما أو يكون عليه دين ثم قال حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن واليه نذهب في الصدقة قلت له ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط فقال رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم سمعت سفيان يقول فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قلت لأبي عبد الله لم ( يخبر به ) محمد بن عبد الرحمن فقال لا قال وسمعته وذكر حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية أو قيمة أوقية فهو