Skip to main content

التمهيد — Page 313

Contributors:

P.313
المسجد فقلت لأيوب بن موسى ما لهم لا يصلون وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقال النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون والنهي يقطع الأمر ذكره الحلواني عن ابن أبي مريم وأبي صالح كاتب الليث جميعا عن الليث وقال أبو حنيفة وأصحابه والطبري لا تصلى صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وقال الشافعي تصلى نصف النهار وبعد العصر وفي كل وقت وهو قول أبي ثور وقال إسحق تصلى ( أ ) في كل وقت الا في حين الطلوع والغروب والنهي عند الشافعي عن الصلاة بعد العصر ( في كل وقت وهو قول أبي ثور ) ( ب ) إنما هو على التطوع المبتدأ فأما الفرائض والسنن وما كان من عادة المرء أن يصليه فلا وسيأتي اختلافهم في هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب ( ج ) إن شاء الله بحجة كل واحد منهم ولا حول ولا قوة الا بالله وقال إسحق بن راهويه في صلاة الكسوف إن شاء أربع ركعات في ركعتين وإن شاء ست ركعات في ركعتين كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت فإذا تجلت سجد قال فمن ها هنا زيادة الركعات ( د ) ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك