Skip to main content

التمهيد — Page 283

Contributors:

P.283
سفره ودخل مصره ولم يبق من الوقت الا ركعة أتم الصلاة وقال الحسن بن حي والليث والشافعي إذا خرج بعد دخول الوقت أتم وكذلك ان قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم وستأتي زيادة في هذا المعنى عن الشافعي والليث ومن تابعهما في آخر هذا الباب ) ( أ ) وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى مجراهما فقال مالك إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان بقي عليها من النهار ما تصلى خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن لم يكن بقي من النهار ما تصلي خمس ركعات صلت العصر وإذا طهرت قبل الفجر وكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات ثلاثا للمغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت العشاء ذكره أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك قال أشهب وسئل مالك عن النصراني يسلم والمغمى عليه يفيق أهما مثل الحائض تطهر قال نعم يقضي كل واحد منهما ما لم يفت وقته وما فات وقته لم يقضه قال ابن وهب سألت مالكا عن المراة تنسى وتغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس
التمهيد — Page 283 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )