پرش به محتوای اصلی

التمهيد — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
ولكن حديث عمر ( أ ) هذا أولى أن يوقف عنده لأنه خص المتصدق بها فنهى عن شرائها وذلك نهى تنزه إن شاء الله وأما قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة فسيأتي ذكره فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وبالله توفيقنا