ولكن حديث عمر ( أ ) هذا أولى أن يوقف عنده لأنه خص المتصدق بها فنهى عن شرائها وذلك نهى تنزه إن شاء الله وأما قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة فسيأتي ذكره فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وبالله توفيقنا
التمهيد — صفحه 262
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۶۲