ولكن حديث عمر ( أ ) هذا أولى أن يوقف عنده لأنه خص المتصدق بها فنهى عن شرائها وذلك نهى تنزه إن شاء الله وأما قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة فسيأتي ذكره فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وبالله توفيقنا
التمهيد — صفحة 262
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٦٢