Skip to main content

التمهيد — Page 149

Contributors:

P.149
صلى الله عليه وسلم تختلفون في هذا فكيف بمن بعدكم فقال علي انها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها الحالات السبع فقال له عمر صدقت أطال الله بقاءك قال ابن لهيعة انها لا تكون موءودة حتى تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما ثم تظهر ثم تستهل فحينئذ إذا دفنت فقد وئدت لأن من الناس من قال إن المراة إذا أحست بحمل فتداوت حتى تسقطه فقد وأدته ومنهم من قال العزل الموءدوة الصغرى فأخبر علي رضي الله عنه أن ذلك لا يكون موءدة الا بعد ما وصف وقد قيل في ) ( أ ) قول الله عز وجل * ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل قاله جماعة من العلماء وإن كان في ذكر الآية ( ب ) قولان غير هذا ذكر إسماعيل بن أبي أويس ( ج ) عن مالك قال لا يعزل عن الحرة الا باذنها وإن كانت تحته أمة لقوم تزوجها فلا يعزل عنها الا بإذن أهلها وإن كانت أمته فليعزل إن شاء واختلف الفقهاء في العزل عن الزوجة الأمة فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما الاذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها ( وعن الثوري روايتان إحداهما لا يعزل عنها الا بأمرها والأخرى بأمر مولاها ) ( د )