Skip to main content

التمهيد — Page 102

Contributors:

P.102
العلم حملوا نهيه على شراء الصدقة والعودة فيها على سبيل التنزه عنها لا على سبيل التحريم ولما في ذلك من قطع الذريعة لئلا يطلق للناس اشتراء صدقاتهم فيشترونها من الساعي والمتصدق عليه قبل القبض فيدخل في ذلك بيع ما لم يقبض وإعطاء القيمة عن العين الواجبة وسنذكر ما للعلماء في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث عمر في الفرس إن شاء الله وأما رجوعها بالميراث إلى المتصدق بها فلا تهمة فيها ولا كراهية تدخله إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوازه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله ( 1404 ) بن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه ( 1405 ) أن امرأة أتت رسول الله