قال أبو عمر قد مضى القول في إيجاب العمرة وجوازها قبل الحج وجواز اعتمار عمر في عام واحد وما في ذلك كله للعلماء من المذاهب والتنازع والوجوه في باب باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب والحمد لله
التمهيد — صفحه 412
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۴۱۲