Skip to main content

التمهيد — Page 415

Contributors:

P.415
يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة سقط هذا الحديث ومن حديث مالك قوله فيه ليس له مال غيرهم وهو لفظ محفوظ في هذا الحديث عند الجميع والأصول كلها تشهد بأن الأمر الموجب للقرعة بينهم أنه لم يكن له مال غيرهم وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا عبد الله بن صالح البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وعن قتادة وحميد وسماك عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق قال حماد بن سلمة وحدثنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي مثله حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فرفع ذلك إلى النبي فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة