Skip to main content

التمهيد — Page 365

Contributors:

P.365
البصري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال عمر فذكر مثله قال أبو عمر فسخ الحج في العمرة هي المتعة التي كان عمر ينهى عنها في الحج ويعاقب عليها لا التمتع الذي أذن الله ورسوله فيه وقال بعض أصحابنا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا حجهم في عمرة أوضح دليل على أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج لأنه لو جاز ذلك لم يؤمروا بفسخ الحج في العمرة إذ الغرض كان في ذلك أن يريهم صلى الله عليه وسلم جواز العمرة في أشهر الحج لا غير لما كانوا عليه من أن ذلك لا يحل ولا يجوز على ما كانوا عليه في جاهليتهم فأراهم صلى الله عليه وسلم فسخ ذلك وإبطاله بعمل العمرة في أشهر الحج ولو جاز إدخالها على الحج ما احتاج والله أعلم إلى الخروج عما دخل فيه واستئنافه بعد المعنى المذكور والله الموفق للصواب