Skip to main content

التمهيد — Page 246

Contributors:

P.246
ذكرنا حكم النفل في مذهبه ومذهب غيره في باب نافع من هذا الكتاب قال مالك وإنما قال النبي من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه بعد أن برد القتال يوم حنين ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم حنين قال ولا بلغني فعله على الخليفتين فليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وقال ابن أبي زيد ظاهر حديث أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ولم يرد به رسول الله أن يكون أمرا لازما في المستقبل لأنه أعطاه السلب بشهادة رجل واحد بلا يمين ويخرج ذلك على الاجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة والاجتهاد فيه مؤتنف قال أبو عمر بل أعطاه إياه والله أعلم لأنه أقر له به من كان قد حازه لنفسه في القتال ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه فأمر بدفع ذلك إليه قال مالك والسلب من النفل والفرس من النفل وكذلك قال ابن عباس ولا نفل في ذهب ولا فضة ولا نفل إلا من الخمس ويكون في أول مغنم وآخره على الاجتهاد وكره مالك أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له وكره أن يسفك أحد دمه على هذا وقال هو قتال على جعل وكره للإمام أن يقول من قاتل فله كذا ومن بلغ موضع كذا فله كذا ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم قال وإنما