Skip to main content

التمهيد — Page 112

Contributors:

P.112
قال أبو عمر قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه لأن ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن أبي سعيد ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان ومن أهل العلم بالحديث من جعلهما حديثين وصححهما وهو الصواب لأن حديث أبي سعيد روي من وجوه عن أبي سعيد فهو غير حديث عثمان بلا شك والله الموفق للصواب وأما الروايات عن الصحابة ومن بعدهم في هذا الباب فمنها ما ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن عبد الله بن مسعود ومسروق عن عائشة قالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال مسروق وكانت أعلمهم بذلك يعني عائشة وعن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل وعن محمد ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا ما أوجب الحدين الرجم والجلد أوجب الغسل