Skip to main content

التمهيد — Page 220

Contributors:

P.220
وأما قوله عليه السلام فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به لا يحل في الباطن حراما قد علمه الذي قضى له به وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم ما حرم الله عليهم مثال ذلك رجل ادعى على رجل بدعوى وأقام عليه بنية زور كاذبة فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده وألزم المدعى عليه ما شهدوا به فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه لا شيء له عنده وأن بينته كاذبة إما من جهة تعمد الكذب أو من جهة الغلط ومما احتج به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعلمه حديث عبادة وأن تقوم بالحق حيث ما كنا لا تخاف في الله لومة لائم ( 290 ) وقوله * ( كونوا قوامين بالقسط ) * 291 وحديث عائشة في قصة هند بنت أبي سفيان قوله خذي ما يكفيك وولدك ( 292 ) وكذلك لو ثبت على رجل لرجل حق بإقرار أو بينة فادعى دفعه إليه والبراءة منه وهو صادق في دعواه ولم يكن له بينة وجحده المدعي الدفع إليه وحلف له عليه وقبض منه ذلك الحق مرة أخرى بقضاء قاض فإن ذلك ممن قطع له أيضا قطعة من النار ولا يحل له قضاء القاضي بالظاهر ما حرم الله عليه في الباطن ومثل هذا كثير قال الله عز وجل * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) * 293 وهذه الآية في معنى هذا الحديث سواء