Skip to main content

التمهيد — Page 243

Contributors:

P.243
قال أبو عمر فالفضة السوداء والبيضاء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء على كل حال إلا أن تكون إحدى الفضتين أو إحدى الذهبين فيه دخل من غير جنسه فإن كانت كذلك لم يجز بيع بعضها ببعض البتة على حال إلا أن يحيط العلم أن الدخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة لعدم المماثلة لأنا إذا عدمنا حقيقة المماثلة لم نأمن التفاضل وقد ورد الشرع بتحريم الازدياد في ذلك فوجب المنع حتى تصحة المماثلة وروى مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في باب نافع إن شاء الله قال أبو عمر المماثلة في الموزونات الوزن لا غير وفي المكيلات الكيل ولو وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلة إن شاء الله وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن بعض أصحابه في هذا الباب شيء لا يصح عنه إن شاء الله لأنه قد روى عنه من وجوه خلافه وهو الذي عليه علماء الأمصار فلم أر وجها في ذلك للاكثار أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن عبد الرحمان ( 1210 ) بن أبي نعيم أن أبا سعيد لقي ابن عباس فشهد
التمهيد — Page 243 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )