Skip to main content

التمهيد — Page 160

Contributors:

P.160
بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسله إلا نساؤه قال أبو عمر السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا في ذلك ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره فإن غسل في قميصه فحسن وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجى بثوب غطى به رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه فحسن وإلا فأقل ما يلزم من ستره أن تستر عورته ويستحب العلماء أن يستر وجهه بخرقة وعورته بأخرى لأن الميت ربما تغير وجهه عند الموت لعلة أو دم وأهل الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وروى الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء والناظر والمنكشف ملعون وقال ابن سيرين يستر من الميت ما يستر من الحي وقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون بينه وبينها ستره أخبرنا عبد الرحمان ( 1104 ) بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي ( 1105 ) قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا