Skip to main content

التمهيد — Page 309

Contributors:

P.309
وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر يترك المجمر قبل الإحرام بجمعتين وأبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمس عشرة قال وحدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الطيب عند الإحرام وقال إن كان به منه شيء فليغسله ولينقه قال وحدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أبو عبير قال وحدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه قال وحدثنا عبد العلى عن هشام عن الحسن مثل ذلك ويحب أن يحيى أشعث أغبر قال أبو عمر ( 190 ) قد أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم بعد أن يحرم أن يمس شيئا من الطيب حتى يرمي جمرة العقبة واختلفوا في ذلك إذا رمى الجمرة قبل أن يطوف بالبيت على ما ذكرنا وأجمعوا أنه إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أنه قد حل له الطيب والنساء والصيد وكل شيء وتم حله وقضى حجه وههنا مسائل كثيرة للعلماء فيها تنازع على أصولهم هي فروع ليس من شرطنا ذكرها وفي هذا الباب للفقهاء حجج من جهة النظر قد ذكرنا منها ما عليه مدار الباب عند ذكر حديث حميد بن قيس عن عطاء في قصة الأعرابي صاحب الجبة لا وجه لإعادتها ههنا وجملة القول على مذهب مالك في هذا الباب أن الطيب عنده للإحرام وبعد العقبة ليس بحرام وإنما هو مكروه ومال فيه إلى اتباع عمر وابن عمر لقوة ذلك عنده وبالله التوفيق
التمهيد — Page 309 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )