Skip to main content

التمهيد — Page 255

Contributors:

P.255
وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم وقال الشافعي إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه حديث أبي حميد الساعدي المذكور في هذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر قعودا وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأعرابي ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم قم ولم يأمره بالقعدة ( 36 ) واحتج أبو جعفر الطحاوي لهذا المذهب أيضا بأن قال قد اتفقوا انه يرجع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام قالوا فلو كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال وحجة الشافعي لما ذهب اليه في ذلك حديث مالك بن الحويرث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب ومسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة ثم قام ( 37 ) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال