Skip to main content

التمهيد — Page 211

Contributors:

P.211
لم يختلف الوراة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ وهو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وقد ذكرنا ( 6 ) بعض طرقه في باب يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ومضى ( 6 ) هناك القول في أكثر هذا الحديث ومضى أيضا في باب ابن شهاب أصول مسائل الحرز وما للعلماء في ذلك ( 7 ) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وعبيد ( 8 ) بن عبد الواحد البزار قالا حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد قالا حدثنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء ( 9 ) فعليه غرامة مثليه وقال عبد الله ( 10 ) غرامة مثله ثم اتفقا ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع زاد الترمذي ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام مثله بمعنى واحد