Skip to main content

التمهيد — Page 188

Contributors:

P.188
عنده والبر والكيل لا الوزن وأظن الخبز عندهم ليس من الموزونات لأنه يجب عنده على مستهلكه القيمة لا المثل على أصلهم في ذلك والله أعلم وأجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة بالحبيتين فقال الثوري والشافعي لا يجوز ذلك وهو قول أحمد وإسحاق وهو عندي قياس قول مالك وذكر الطحاوي قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا ابن أبي زيدون عن الفريابي ( 216 ) عن سفيان الثوري قال لا يجوز تمرة بتمرتين ولا تمرة بتمرة قال أبو حازم ما أحسن معناه في هذا ذهب إلى أن ذلك كله أصل الكيل وإلى أن التمرة بالتمرتين وبالتمرة غير مدرك بالكيل قال أبو عمر أما تمرة بتمرة فلا أدري ما في ذلك عند مالك والشافعي ومن تابعهما على القول بأن التمرة بالتمرتين لا يجوز والذي أقوله في ذلك على أصلهما أن المماثلة إن أمكنت في التمرة بالتمرة بالوزن جاز ذلك والله أعلم وقول الثوري حسن جدا لعدم المماثلة في التمرة بالتمرة وعدم الكيل الذي هو أصلها ولأن ما كان أصله الكيل فلا يرد إلى الوزن ( 217 ) عندهم إلا مع الاضطرار