Skip to main content

التمهيد — Page 181

Contributors:

P.181
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصم قال حدثنا الربيع عن ابن سيرين عن أنس قال لا بأس بالورق بالذهب واحد باثنين يدا بيد ولا بأس بالبر بالشعير واحد باثنين يدا بيد ولا بأس بالتمر بالملح واحد باثنين يدا بيد فهذا ما في معنى البيضاء بالسلت في هذا الحديث عند العلماء وأما قول سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب فجمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لا يدا بيد ولا نسيئة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث سعد هذا ولنهيه عن بيع الرطب باليابس من جنسه على ما مضى في هذا الباب ولنهيه عن بيع التمر بالتمر والزبيب بالعنب والزرع بالحنطة وهذا كله من المزابنة المنهي عنها أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا ( 205 ) وهذا كله نص في موضع الخلاف فبطل ما خالفه ومعلوم أن المزابنة المنهي عنها بيع الرطب باليابس من جنسه والكيل بالجزاف من جنسه