Skip to main content

التمهيد — Page 169

Contributors:

P.169
حديث رابع لعبد الله بن يزيد شركه فيه أبو النضر مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ = وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثاينة مثل ذلك ( 177 ) في هذا الحديث إباحة صلاة النافلة جالسا وجواز أن يكون المصلي في بعضها قائما وفي بعضها جالسا وجائز أن يفتتحها جالسا ثم يقوم على ما في هذا الحديث وجائز أن يفتتحها قائما ثم يجلس كل ذلك مباح والصلاة عمل بر وقد وردت الشريعة بإباحة الجلوس في صلاة النافلة وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة من العلماء غير أن المصلي فيها جالسا على مثل نصف أجر المصلي قائما وقد مضى هذا المعنى مجودا فيما تقدم من هذا الكتاب ( 178 ) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا